فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 347

طلاقًا فإن لم يكن له بينة أو نوى واحدة أو ثنتين رجعية فهي واحدة رجعية وإن نوى ثلاثاُ فثلاث ولو قال يدك طالق أو زوجتك طالق لم يقع الطلاق وقال زفر والشافعي رضي الله عنهما يقع لسان الحكام ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذا قنوله أنت طالق بمكة في الدار لأن الطلاق لا يختص بمكان دون مكان وإن عنى به إذا دخلت بمكة يصدق ديانة ولو قال طالق إذا دخلت مكة لا تطلق حتى يدخل مكة لأنه علقه بالدخول لسان الحكام ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقرونين في مدة مديدة فالقول لها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا أنكر وادعى دفع الدين (( ) )الدائن ولو اختلفا الزوجان في التمكين في الطئ فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد فالقول قولها لأنالأصل عدم الرضا ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له لأنه يملكه الإنشاء فيملكه الأخبار اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه لأنه الأصل وإن برهنا فبينة مدعي الإكراه أولى وعليهالفتوى كما في البزازية ولو ادعىالمشتي أن اللحم لحم ميتة أو ذبيحة مجوسية وأنكر البائع لم أره إلا أن مقتضى قولهم القول لمدعي البطلان لكونه منكرًا أصل البيع أن يقبل قول المشتري وباعتبار أنالشاة في حال حياتها محرمة فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الاصل بقاؤها إلا في ما إذا ادعت الحبل كان لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرة فالقول قولها كالدائن إذا ادعت وصول الدين ولو أنكرة المرأة نفقة أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الانفاق فالقول قوله مع اليمين كما في الخانية والثانية خرجت عن القاعدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت