فهرس الكتاب
القول قوله إن اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم إلا من جهتها إلا في مسائل لو علق بعدم وصول نفقتها شهرًا فادعاه وأنكرت فالقول لها في المال والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة وفي ما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض وأنكرت وفيما إذا ادعى الولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت وفيما إذا علق عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى أنها اختارت بعد المجلس نوهي فيه كما في الكافي إذا علق بفعلها القلبي تعلق بإخبارها ولو كاذبة إلا إذا قال أن سرديك فأنت طالق فضرها فقالت سررت لم يقع كما في الخانية من اللاق إذا علق بما لم يعلم إلا منها كحيضها فالقول لها في حقها وإن علق عتقه بما لا يعلم إلا منه فالقول له على الاصح كقوله للعبد إن احتلمت فأنت حر فلما قال احتلمت وقع بإخبار كما في المحيط وفرق بينهما في الخانية بإنمكان النظر إلى خروج المني بخلاف الدم الخارج من الرحم اشباه فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول إن حضت فأنت طالق وفلان فقالت قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة وقوع الطلاق استحسانًا والقياس غلا لا يقع لأن شرط فلا يصدق كما في الدخول وجه الاستحسان أنها أمينة في حق نفسها إذا لم يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها كما قبل في حق العدة والغشيان لكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها هداية فإذا قال زوج الأمة بعد انقاء عدتها قد كنت راجعتها وصده المولى وكذبته الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبة الأمة فالقول قولها عند أبي حنيفة وقالا القول قول المولى لأن بعضها مملوكة له فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج فشابه الغقرار عليها بالنكاح وهو بقول حكم الم يبني على العدة والقول في العدة قولهافكذا فيما يبني عليها ولو كان على القلب فعندها القول قول المولى وكذلك عنده في الصحيح لأنها منقضية العدة في الحال وقد ظهر ملك المتعة للمولى فلا يقبل قولها في البطالة