فهرس الكتاب
فيعتق لوجود الشرط وإن سبقت ولادة الجارية لا تعتق فيعتق نصفها وتسعى في نصف قيمتها وإن اختلفوا فالقول قول المولى مع يمينه على علمه لما قلنا إذا علق بشرط قدم الشرط أو آخر بأن قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك لي حر أو قال إذا دخلت أو إذا ما دخلت أو متى ما دخلت أو إذ متى دخلت أو قال كل مملوك لي فهو حر إن دخلت الدار فهذا كله على ما في ملكه يوم حلف وكذا إذا قال كل مملوك أملكه ولا نية له لأن صيغة أفعل وإن كان يستعمل للحال والاستقبال للكن عند الإطلاق يراد به الحال عرفًا وشرعًا ولغة (( ) )ولو قال عنيت ما استقبل ملكه عتق ما في ملكه للحال وما استحد الملك فيه لما ذكرنا أن ظاهر هذه الصيغة للحال فإذا قال أردت به الاستقبال فقد أراد حرف الكلام عن ظاهره فلا يصدق فيه ويصدق قوله أردت به ما يحدث ملكي فيه في المستقبل فيعتق عليه بإقراره وكذا لو قال كل مملوك أملكه الساعة فهو حر إن هذا يقع على ما في ملكه وقت الحلف ولا يعتق ما يستفيده بعد ذلك إلا أن يكون نوى ذلك فيلزمه ما نوى لأن المراد من الساعة المذكورة هي الساعة المعروفة عند الناس وهي الحال لا الساعة الزمانية التي يذكرها المنجمون فيتناول من كان في ملكه وقت التكلم لا من يستفيده من بعد فإن قال أردت به من استفيده في هذه الساعة الزمانية يصدق فيه لأن اللفظ يحتمله ولو قال المولى أعتقتك أمس بألف درهم فلم تقبل فقال العبد قبلت فالقول قول المولى مع يمينه لأنه من جانب المولى تعليق بشرط القبول والعبد يدعي وجود الشرط والمولى ينكر فكان القول قول المولى كما قال لعبده إن دخلت الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم والعبد يدعي الدخول والمولى ينكر كان القول قول المولى وكذا ههنا ولو كان الاختلاف في البيع كان القول قول المشتري بأن قال البائع بعت عبدي أمس بألف درهم فلم تقبل وقال المشتري بل قلت فالقول قول المشتري والمفرق أن البيع لا يكون بيعًا إلا بعد قبول المشتري فإذا قال