فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 347

بعتك فقد أقر بالقبول فبقوله لم تقبل يريد الرجوع عن ما أقر به وإبطال ذلك فلم يقبل بخلاف الاعتاق على مال لأن كونه تعليقًا لا يقف على وجود القبول من العبد إنما كان شرط وقوع العتق فكان الاختلاف واقعًا في ثبوت العتق فكان القول قول المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول العبد لأنه هو المستحق عليه المال فكان القول قوله في مقدار المستقح كما في سائر الديون ولأنه لو وقع الاختلاف في أصل الدين كان القول قول المنكر وكذا إذا وقع في القدر وإن أقاما بينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت زيادة بخلاف التعليق بالأداء إذا اختلفا في مبلغ المال أن القول فيه قول المولى لأن الاختلاف هناك وقع في شرط ثبوت العتق إذ هو تعليق محض كالعبد يدعي العتق على المولى وهو ينكر فكان القول قوله ثم يسار المعتق وإعساره يعتبر وقت الاعتاق حتى لو كان حرًا وق4ت الاعتاق لا يضمن وإن أيسر بعد ذلك وقت وجوب الضمان ويعتبر ذلك لوقت الضمان الاتلافي والغصب ولو اختلفا في اليسار والإعسار فإن كان اختلافهما حال الاعتاق فالقول قول المعتق لأن الأصل هو الفقر والغنا عارض فكان الاعتاق متقدمًا فاختلفا فقال المعتق اعتقت عام الأول وأنا معسر ثم أيسرت وقال الآخر بل أعتقته عام الأول فالقول قول المعتق ولعى الشريك إقامة البينة لأن حال اعتبار اليسر والإعسار يشاهد للمعتق فيحكم للحال فجملة الكلام فيه أن العبد لا يخلو إما أن يكون قائمًا وقت الخصومة أو يكون هالكًا اتفقا على حال المعتق واختلفا فيها والأصل في هذه الجملة أن الحال إن كانت تشهد لأحدهما فالقول قوله لأن الحال شاهد وإن كانت لا تشهد لأحدهما فالقول قول المعتق وإن اتفقا على أن العتق كان متقدمًا على زمان الخصومة لكن قال المعتق قيمته كان كذا وقال الشريك بل كانت أكثر فهاهنا لا يمكن تحكم الحال بالرجوع إلى قيمة العبد فيالحال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت