فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 347

لا تزيد وتنقص في هذه المدة ويكون القول قول المعتق لأن الشريك يدعي عليه زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قوله كالمتلف والغاصب وقالوا في الشفقة إذا احترق البناء واختلف الشفيع والمشتري في قيمته وقيمة الأرض أن المرجع في قيمة الأرض على الحال والقول قول المشتري في البناء لأن الشفيع يريد أن يتملك عليه الأرض بالشفعة فلا يجوز أن يتملكها إلا بقوله فأما المعتق فلا يدريد أن يتملك (( ) )شريكه وإنما شريكه يدعي عليه ضمان وهو ينكر وكذلك إذا كان العبد هالكًا فالقول قول المعتق لما قلنا أنه منكر للزيادة والله أعلم ولو قال عبدي حر وليس له إلا عبد واد عتق لأنه تعين بلإيجاب فانصرف إليه فإن قال لي عبد آخر عنيته لم يصدق في القضاء لأنه إذا لم يعرف له عبد آخر انصرف إيجابه إلى هذا العبد ظاهر فلا يصدق في العدول عن الظاهر إلا بنية على أن لي عبد آخر ويصدق فيما بينه ونبين الله تعالى بدائع في التدبير ولو اختلفا المولى أو المدبرة في ولدها فقال المولى ولدته قبل التدبير فهو رقيق وقالت هي ولدته بعد التدبير فهو مدبر فالقول قول المولى مع يمينه على علمه والبينة بينة المدبرة لأن المدبرة تدعي سراية التدبير إلى الولد والملى ينكر وكان القول قوله مع يمينه ويحلف على علمه لأن الولادة ليست فعله والبينة بينة المدبرة لأن فيها غثبات التدبير ولو كان مكان التدبير عتق فقال المولى للمعتقة ولدتيه قبل العتق فهو رقيق وقالت ولدته بعد العتق وهو حر حكم فيه الحال إن كان الولد في يدها فالقول قولها وإن كان في يد المولى فالقول قوله لأن إذا كان في يدها كان الظاهر شاهد لنا وإذا كان في يده كان الظاهر شاهد له يخلاف المدبرة لأنها في يدي فكذا ولدها فكانت فكان الظاهر شاهد وعلى كل حال وكان القول قوله بدائع رجل عتق أمة ثم خاصمت مولاها ولها ولد فقالت للمولى اعتقني قبل الولادة ولولد حر وقال المولى لا بل ولدتيه قبل الاعتاق والولد رقيق ذكر (( ) )إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت