فهرس الكتاب
كان الولد في يدها كان القول قولها وقال أبو يوسف إن كان الولد في أيديهما فكذلك يكون القول قولها لأنها تدعي الولادة في أقرب الأوقات وفيه حرة الولد ولو أقاما البينة فبينتها أولى لأن بينة المدعي على نفي وبينتها قامت على إثبات لاحرية وكذلك هذا في الكتابة وأما في التدبير القول يكون للمولى لأنهما تصادقا على رق الولد وذكره في المنقى عن محمد أنه قال إن كان الولد يعبر عن نفسه يرجع غليه ويكون القول قول الولد وإن ان لا يعبر كان القول لمن هو في يده منهما وإن أقاما البينة فبينتها أولى وكذلك لو كان مكان الاعتاق كتابة ثم اختلفا في الولد ولو أعتق الجارية ثم اختلفا بعد حين في الولد وقالت ولدته بعدما عتقت فأخذ ممني وقال المولى ولدتيه قبل العتق فأخذته منك وأنت أمة لي فإن كان الولد لا يعبر عن نفسه رده المولى إلى الأم لأنه أقر أنه أخذ منها وكذا في المكاتبة أما في المدبرة وأم الولد فالقول للمولى من دعاوى قاضي خان ، نقله المولى غانم البغدادي كتاب الإيمان ولو دخل على قوم والمحلوف عليه فيهم ولم يعلم الحالف به فعن محمد أنه يحنث والظاهر أنه يعتبر العلم فإن علم ونوا هم بالدخل دون دين في ما بينه وبين الله تعالى قاضي خان ، رجل قال لامرأته عند خروج المرأة عن المنزل إن رجعت إلى منزلي فأنت طالق فجلست ولم تخرج زمانًا ثم خرجت فرجعت إلى منزله والرجل يقول نويت الفور قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهو الصحيح قاضي خان ، رجل حلف أن لا يكلم فلانًا فمر بقوم فيهم المحلوف عليه فقال السلام عليكم إلا واحادًا وقال عنيت المحلوف عليه دين في القضاء قاضي خان ، لو كانت اليمين على روية امرأة فرآها متقنقة أو متنقبة حنث إلا إن كان يعني رؤية وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى رجل قال لأنظرن إلى وجهي أو إلى رأسي فنظر في المرآة أو في الماء قال أبو يوسف يكون حانثًا فإن كانت (( ) )غير ذلك دين في يمينه ولو قال لأنظرن إلى رأسي