فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 347

كان الولد في يدها كان القول قولها وقال أبو يوسف إن كان الولد في أيديهما فكذلك يكون القول قولها لأنها تدعي الولادة في أقرب الأوقات وفيه حرة الولد ولو أقاما البينة فبينتها أولى لأن بينة المدعي على نفي وبينتها قامت على إثبات لاحرية وكذلك هذا في الكتابة وأما في التدبير القول يكون للمولى لأنهما تصادقا على رق الولد وذكره في المنقى عن محمد أنه قال إن كان الولد يعبر عن نفسه يرجع غليه ويكون القول قول الولد وإن ان لا يعبر كان القول لمن هو في يده منهما وإن أقاما البينة فبينتها أولى وكذلك لو كان مكان الاعتاق كتابة ثم اختلفا في الولد ولو أعتق الجارية ثم اختلفا بعد حين في الولد وقالت ولدته بعدما عتقت فأخذ ممني وقال المولى ولدتيه قبل العتق فأخذته منك وأنت أمة لي فإن كان الولد لا يعبر عن نفسه رده المولى إلى الأم لأنه أقر أنه أخذ منها وكذا في المكاتبة أما في المدبرة وأم الولد فالقول للمولى من دعاوى قاضي خان ، نقله المولى غانم البغدادي كتاب الإيمان ولو دخل على قوم والمحلوف عليه فيهم ولم يعلم الحالف به فعن محمد أنه يحنث والظاهر أنه يعتبر العلم فإن علم ونوا هم بالدخل دون دين في ما بينه وبين الله تعالى قاضي خان ، رجل قال لامرأته عند خروج المرأة عن المنزل إن رجعت إلى منزلي فأنت طالق فجلست ولم تخرج زمانًا ثم خرجت فرجعت إلى منزله والرجل يقول نويت الفور قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهو الصحيح قاضي خان ، رجل حلف أن لا يكلم فلانًا فمر بقوم فيهم المحلوف عليه فقال السلام عليكم إلا واحادًا وقال عنيت المحلوف عليه دين في القضاء قاضي خان ، لو كانت اليمين على روية امرأة فرآها متقنقة أو متنقبة حنث إلا إن كان يعني رؤية وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى رجل قال لأنظرن إلى وجهي أو إلى رأسي فنظر في المرآة أو في الماء قال أبو يوسف يكون حانثًا فإن كانت (( ) )غير ذلك دين في يمينه ولو قال لأنظرن إلى رأسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت