فهرس الكتاب
فحلف إن لا يدخل البيت فاليمين على ذلك البيت الذي كان جالسًا فيه لأن ما وراء ذلك لا يسمى منزلًا ودار هذا إذا كانت اليمين بالعربية فإن كانت بالفارسية فاليمين على دخول ذلك المنزل وتلك الدار كأن قال (( ) )دخول ذلك البيت الذي كنت جالس فيه صدق ديانة لا قضاء لأن في الفارسية فإن ام للكل وللبيت اسم خاص كقوله بارخان وفي هذا إذا لم يشر إلى بيت بعينه فالعبرة للإشارة حلف أن لا يكلم صهرية فدخل على امرأته وتشاجر معها فقالت له الصهرة مالك لا تفعل هكذا فقال الزوج حوس في أورم ونوس ميرادرم ثم قال لم أرد به جواب الصهرة عنيت امرأتي قال هو مصدق لأنه ليس في كلامه ما يجعله جوابًا قال رضي الله عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأن هذا الكلام على وجه الجواب عرفًا كل ذلك من فتاوى قاضي خان وفي الفتاوى رجل قال لامرأته إذا فعلت كذا إلى خمس سنين تصيري مطلقة مني واراد بذلك تخويفها ففعلت قبل انقضاء المدة هذه يسال الزوج إن أخبر إن كان حلف بالطلاق يعمل بخبره وإن أخبر إن لم يحلف فالقول قوله مع يمينه وفي الجامع الكبير في باب على حدة رجل قال لامرأته إن دخلت الدار أنت طالق طلقت للحال فإن عنى به التعليق دين فيما بينه وبين الله لأنه نوى الإضمار وكذا لو قال إن دخلت الدار بغير الواو وفي المحيط يشير عن أبي يوسف قال لامرأته إن قلت أنت طالق فإنت طالق ثم قال قد طلقتك طلقة أخرى فإن قال عنيت أن يكون الطلاق مطلقًا بقوله أنت طالق صدق ديانة لا قضاءفي الفتاوى رجل قال أكر فلان لا بخواهم ازمن من طلاق هذا بمنزلة قوله إن تزوجتها ولو قال عنيت بهذه اللفظة الخطبة لا يصدق في ديارنا لكن صدق ديانة أما لو قال اكر فلانة لاخرا مندكي كم فعلى الخطبة وفي المنقى ابن سماعة قال سمعت أبا يوسف فمن قال لفرعيه والله لا أفارقك حتى تعطيني حقي اليوم فلزمه ثم فارقه قبل القضاء حنث لأن الملازمة مما يمتد ولو قال عنيت به الملازمة خاصة لم يصدق قضاء ويصدق ديانة رجل