فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 347

قال له قائل إنك اغتسلت الليلة في هذه الدار من الجنابة وقال إن اغتسلت قصدي حر فهو جواب حتى لو اغتسل من غير جنابة وقال عنيب به من جنابة لا يحنث ويصدق والمسألة على ثلاثة أوجه أما إن اقتصر عن حرف الجواب وقد ذكرنا الثاني إذا نراد على حرف الجواب ونقص عن التمام بأن قال إن اغتسلت الليلة فكذا ولم يذكر الجنابة أو ذكر الجنابة دون الليلة بأن قال إن اغتسلت من جنابة قصدي حر ولم يذكر الليلة قال عنيت الليلة والجنابة صدق ديانة لا قضاء الثالث إذا أعاد جميع ما في الخطاب فهذا بمنزلة ما لو لم يزد على حرف الجواب وهو الوجه الأول حلف لا يتكلم فلانًا فمر على قوم هو فيهم فسلم عليهم يحنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء خلاصة رجل حلف أن لا يجد امرأته بكرًا فالقول قوله ولا يحنث ولا يمكن لها إقامة البينة على ذلك إلا إذا أفرد لكل عند القاضي ولا يجري اللعان بهذا قال أبو يوسف في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثًا على دار أنها له وهي في يده فأقام رجل البينة أن الدار داره فقضى بها القاضي له فإنالزوج يحنث وتطلق امرأته في القضاء وإن كان الزوق أقر فقال كانت لفلان لكن اشتريتها منه فإن فلانًا يحلف ما باعها فإن حلف قضي له بها في يمينه ولا تطلق امرأته والمقر في هذا مخالف للجاحد ولو قال لها أنت طالق (( ) )داري فأنكرت المرأة القول قول الزوج ولا تطلق والدفع والشتم شرط الحر وفي الغتاوي لو قال لامرأته إن سردتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني هذا لا تطلق وقوله إن كنت تحبين أن يعذبك الله بخالق هذا ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم تسرني القول قولها من خلاصة الفتاوى قال لي حلف أو قال حلف بالطلاق أن لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذبًا وأدب المعني أن يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا يصدق بزازية إن ضحيت بالكوفة فكذا فعلى حقيقة التضحية بها وإن عنى كونه بها يوم الأضحى صدق الا يرى الهلال بالكوفة فالمراد كونه فيها وقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت