فهرس الكتاب
الهلال وإن غم الرؤية بها صدق بزازية ذكر في طلاق قاضي خان رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إدنه لا تطلق لأنه لم يذكر إن حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها وقال القول قولها مسألة في الخزانة .
أمره غيره أن يكتب له كتابًا إلى فلان فأماه عليه ثم حلف الآمر ما كتب إليه وحلف الكابت الخيار أن ما كتب أما الآمر يدين في القضاء والكاتب إن نوى أنه ليس صاحب الكتاب صدق ديانة لا قضاء قال لها عند خروجها من الدار إن رجعت إلى داري فأنت طالق فجلس ولم تخرج زمانًا ثم خرجت ورجعت إلى منزله والرجل يقول نويتالفور قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهوالصحيح رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يخرج إلى بغداد إلا بإذنها ثم خرج فقال الزوج قد أذنت لي كان القول قول الزوج في فتاوىقاضي خان قال لامرأته إن كنت تعرفين فلانًا أو تعلمين منزل فلانًا فأنت طالق فقالت أنا أعلم أو أعرف لا تصدق في شيء من ذلك لأن هذا أمر ظاهر يقف عليه غيرها بخلاف البغض والمحبة فجمع الفتاوى قال لها لا تخرجي من الدار إلابإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكر حلفه بالطلاق ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له حلف على طلاقها يعمل بخبره وإن أخبر أنه لم يحلف بالطلاق فالقول له مع اليمين قال إن فعلت كذا فأمرأته طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة وإليه البيان وإن طلق أحديهما بائنا أو رجعيًا ومضت عدتها ثم وجد الشرط بتيقن الاخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العده فالبيان له قيل كان كذا الشيء بعينه فاشار برأسه نعم يحنث لوجود الإظهار قال لا يعلم بمكان فلانًا فأشار برأسه نعم يحنث وإن عنى في هذه الوجوه الإخبار بالكلام أو الرسالة لا يصدق عند عامة المشائخ قضاء وذكر الخاتم (( ) أنه يصدق وفي البيان كلام وإخبار وإقرار له وبشارة وإظهار وإفشاء وإعلام وكناية وإشارة ولا يكون الكلام إلا باللسان والإخبار والإقرار والبشارة تكون