فهرس الكتاب
بالكتابة وأيضًا والكلام لا يكون إلا بالإشارة والإيماء والإفشاء والإعلام والإظهار الإخبار بالمكتوب والكلام لا الإشارة صدق ديانة وذكر في القنية لو حلف أن لا يضربها إلى من جرم ثم ضربها فقال ضربتها من جرم فالقول له مع يمينه ولا يطلب منه بينة سواء كان اليمين بالله أو بالطلاق حلف لا ينظر إليه فالرؤية على الوجه والراس والبدن جميعًا وإن أقل من النصف لا وإن رآه فلم يعرفه فقد رآها جالسة أو منقبة فقد رآها إلا إذا نوى على رؤية الوجه فيدين لا قضاء جامع الفتاوىوإن رآها جالسة أو قاعية أو متنقبة أو متقنعة فقد رآها إلا إذا عنى رؤية وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء إلا أن يكون قبل ذلك كلام يدل عليه فحينئذٍ يدين في القضاء خلاصة قال امرأته كذا إن خرجت إلا بإذني أو رضاي أو علمي فهذا على كل مرة وإن قال أردت مرة صدق قضاء عندهما إن خرجت حتى أذن ينتهي اليمين بالإذن مرة فلايشترط الإذن في الثاني وإن نوى بكلمة إلا حتى دين لا قضاء وإن أراد بكلمة حتى إلاصدق أيضًا لأنها تغليظ والأول تخفيف اكرباي نوبشر فردكم فكذا إن لم يرد به الجماع يصدق ولا يكون موليًا وإن نوى الجماع يصدق في نية ترك القربان أربعة أشهر ولا يصدق في حرف الطلاق عنها بدخوله في الفراش بلا قربان أجعل لنفسي من كرباس فلانة ثوبًا فملكت فلانة ثوب من رجل فبان من الحالف فاتخذه الحالف ثوبًا لنفسه يحنث إلا إذا نوى أن يجعل لنفسه من غزلها إذا نسجته فحينئذٍ لا يحنث لو قال لم أعن هذا صدق ديانة لا قضاءً لا يسكن هذه الدار فنوى خروج نفسه عنه صدق وإن لم ينوه فخرج ونقل متاعه إلى المحلة ولو بإجارة أو إعارة لا بد من تسليم الدار على غيره ومعر أكان أو مؤجرًا وإن لم يسلم لا بد من اتخاذ دار أخرى ولا يحنث كل امرأة تزوجها فكذا ونوى امرأة من بلد كذا لا يصدق في ظاهر الرواية وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على جواز تخصيص العام بالنية والخصاف جوزه