فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 347

وفي الظاهر لا (( ) )هذا آخر منه درهمًا وحل على أنه ما أخذ منه شيئًا ونوى الدنانير فالخصاف جوزه وبخلافه والظاهر الفتوى على الظاهر وإذا أخذ بقولل الخصاف فيما وقع في أيدي الظلمة لا بأس به وقد ذكروا عن السلف أن اليمين على نية الحالف إن كان مظلومًا وعلى نية المستحلف إن كان الحالف ظالمًا وفي الديانة يصدق في الأحوال كلها بلا خلاف ومعناه أن المفتي يفتيه أنك غير حانث في اليمين بهذه النية لكن القاضي يحكم بالحنث ولا يصدق بزازية والمخيرة بخيار البلوغ في حق اختيارها نفسها بمنزلة الشفيع في طلب النفقة فإنها كما بلغت بحيض أو بسن ينبغي لها أن تختار نفسها كما أن الشفيع إذا بلغه الخبر ينبغي له أن يطلب الشفعة ويشهد هي كذلك تشهد على اختيارها نفسها لو كان عندها من يصلح لذلك وإلا تخرج إلى الناس بطل خيارها والإشهاد ليس بشرط لاختيارها نفسها لكن شرط الإشهاد ليبت اختيارها نظير تحليث الشفيع على طلب الشفعة فلو قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت أو قالت حين بلغت طلبت الفرقة صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا تصدق وتحتاج إلى البينة وكذا الضفيع لو قال طلبت حين علمت صدق لا لو قال علمت أمس وطلبت فعليه البينة وهذا لأنهما اضافا الطلب والاختيار إلى وقت ماضٍ فحكيا ما لم يملكا (( ) )في الحال وإذا لم يضيفا الاختيار والطلب إلى قت ماضٍ بل أطلقا الكلام أطلاقا فقد حكيا ما يملكان ا (( ) )للحال لأنا نجعل الجارية كأنها بلغت الآن واختارت نفسها الآن والشفيع علم بالشراء الآن وطلب الشفعة الآن فلهذا صدقا إذا أطلقا أقنول إذا طلق عند القاضي ولا أحد غيره يصدق على ما مر مع أنه علم يقينًا أنه علم في الماضي فقد حكي مالا يملك استيفائه فينبغي أن لا يصدق بلا بينة وأيضًا قوله صدقت مع اليمين يدل على أنها لا تجعل كأنها بلغت الآن واختارت الآن وغلا لما حلفت لأنها تملك (( ) )على ما مر فإن قيل قوله لا يصدق فيه بلا بينة (( ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت