فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 347

يقتضي وجوب البينة في طلب المواثبة حيث قال علمت أمس وطلب وهو موائة فيكون في وجوب البينة في المواثبة روايتان يجب في رواية لا في رواية أقول لا يلزم ذلك لأنه لما اضف الطلب إلى وقت ماضٍ وجب فيه طلب المواثبة وطلب الأشهاد فإيجاب البينة يحتمل أن يكون بالنسبة إلى طلب الأشهاد لا بالنسبة إلى طلب الموائبة فلا يلزم ما قلتم والظاهر مما سبق من قوله والأشهاد ليس بشرط قوله تحليف الشفيع الخ .. أن يجري التحليف في الإطلاق والغضافة إلى الماضي دفعًا للحرج ادعت على زوجها نفقة العدة لا يحلف على الحاصل ما لها عليك تسليم النفقة من الوجه الذي تدعي إذ لا نفقة للمبتوتة عند الشافعي فربما يتناول قوله فيحلف على السبب ما هي معتدة عنك من الوجه الذي تدعي ولو اختلفت بمهرها وأنكر الزوج فالقول قوله ويحلف على السبب عند أبي يوسف ويحلف على الحاصل في ظاهر الرواية جامع الفصولين لو ادعى المضارب والشريك دفع المال وأنكر رب المال أو الشريك القبض يحلف المضارب أو الشريك الذي كان المال في يده أن القول بلا مين مع اليمين جامع الفصولين لو قال لها إن لم أضربك فأنت طالق فهو على أربعة اقسام فإن كان فيه دلالة الفور بأن قصد ضربها فمنع انصر إلى الفور وإن نوى الفور الدلالة يصدق أيضًا لأن فيه تغليظًا وإن نوى الأبد أو لم تكن له نية انصر إلى الأبد وغن نوى اليوم والغد له تعمل نية مع على أن البت من لباسك وعنى به الثياب التي تضع في المستقبل صدق ديانة (( ) )خاصم امرأته فقال إن دخلت هذا البيت إلى العيد فالحلال عليه حرام ثم قال نويت ذلك البيت بعينه يصدق وهم لا يصدق حكمًا حلف لا يضرب عبده فأمر غيره حتى ضربه حنث بخلاف ما لو حلف على حر لا يضربه لا يحنث بالأمر لأنه يملك ضرب عبده فصح أمره لغيره بخلاف الحر لو ملك ضربه بأن كان سلطانًا أو قاضيًا يحنث بالأمر وإن نوى الضرب بيده دين ديانة أحد وعشرون مسالة في ستة عشر منها يقع الحنث بالمباشرة والأمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت