فهرس الكتاب
جميعًا وهي النكاح والصلح عن دم العمد والطلاق والعتاق والهبة والصدقة والقرض والاستقراض والضرب في العبد والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع ولإعارة والاستعارة وفي خمس منها يقع الحنث على المباشرة وهو البيع والمشترى والإجارة والاستيجار والصلح على المال إلا أن يكون الحالف شريفًا لا يباشر هذه العقود بنفسه فيحنث بالتفويض وغذا كان يباشر تارة ويفوض أخرى فقيل يعتبر الغلبة وقيل يعتبر السلعة وإذا نوى التكلم بنفسه في الطلاق وإخوانه صدق ديانة لا قضاء (( ) )سأل كان فلانة كتم فهي كذا وقال له في وسط السنة يقع يمينه على بقية السنة ولو قال أردت سنة كاملة يصدق لا يصدق قضاء قالت بي وجع البطن فأكره وقال إن كان بك وجع البطن فأنت طالق لا يقع ، القول قولها كما في الحيض إن لم تصل نفقتي إليك إلى عشرة أيام فإنت طالق ثم اختلفا بعد العشرة فادعى الزوج الوصول وأنكرت هي فالقول له قال لها إن لم يكن بيننا موافقة إلى سنة فأنت طالق ثم قالت بعد السنة لم يكن بيننا موافقة وقال الزوج بل كان بيننا موافقة فالقول للمرأة وقد مر خلافها في الإنفاق قنية قال لها لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرج لا يقع لعدم ذكره حلف بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له وفي القنية قال صاحب المحيط رجل دعته جماعة لشرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أن لا أشرب الخمر وكان كاذبًا فيه ثم شرب طلقت وقال الشيخ يعني صاحب التحفة لا تطلق ديانة ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار فدخل من غير الباب لا يحنث وإن نقب بابًا آخر فدخله حنث لأنه دخل من باب وإن نوى ذلك الباب بعينه لم يدين في القضاء لسان الحكام وفي يمين وضع القدم لو نوى عين وضع القدم صدق فلا يحنث بدخوله راكبًا وإنما يجعل مجازًا عن الدخول إذا لم يكن له نية خديعة المفتي حلف لا يفتح التكة بحلال وحرام فجامع من غير التكة لا يحنث إن لم ينوي الجماع ويصدق قضاء نقله صاحب حديقة المفتي