فهرس الكتاب
الشهادة والقصاص والعقل والحدود والمعنى فيه ما ذكرنا في غير موضع ولو قذف رجلًا فقال يابن الزانية ثم ادعى القاذف أن أم المقذوف أمة أو نصرانية والمقذوف يقول أنها حرة مسلمة فالقول قول القاذف وعلى المقذوف إقامة البينة على الحرية والإسام وكذلك لو قذف إنسانًا في نفسه ثم ادعى القاذف أن المقذوف عبد فالقول قول القاذف وكذلك لو قال القاذف أنا عبد وعلي حد العبيد وقال المقذوف أنت حر فالقول قول القاذف لأن الظاهر وإن كان هو الحرية والإسلام لأن دار الإسلام دار الأحرار لكن الظاهر لا يصلح للازم على الخير فلا بد من الإتيان بالبينة بدائع ، يقبل قول المترجم بدل عن عبارة العجمي والحدود لا تثبت بالإبدال ألا ترى أنها لا تثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي أجيب بأن كلام المترجس ليس ببدل عن كلام إلا عجمي لكن القاضي لا يعرف لسان ولا يقف عليه وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل بل بطريق الأصالة لأنه يصار إلى المترجم عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار كذا في شرح الأدب المصدر الشهيد من الثامن والثلاثين أشباه ونظائر في الحدود كتاب السرقة من (( ) )رجلًا يريد أن يزني بامرأة أو جارية أو مع محرم له وهو مكره لها فله قتله ولو كانا مطاوعين قتل المرأة والرجل جميعًا والكلام في إثباته إذا أنكر ورثته ففيه وجوه أصحها أنه إن كان القتيلان في فراش واحد وفي منزل واحد أو في بيت واحد فاليمين على القاتل مقيل إن صدر القتل ممن يبعد منه ذلك وهما متهمان فالقول قول القائل مع يمينه وقيل يحلف بالله خمس مرات كما لو قال ذلك في حياتهما ومع ذلك قبل الرجل وإلا صح الأول كما لو قاتل التجار مع قطاع الطريق لم يطلب منهم غير اليمين ولو قتل رجل منهم في المقاتل على ما مر آنفًا إذا أنكر وارث القاطع قتله في قطع الطريق جامع الفتاوى يسقط القطع بدعوى كون المسروق