فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 347

كلامه هذا متفق عليه ثم قيل يصح قضاء أيضًا وقيل لا يصح (( ) )تركه لمكان الاختلاف والمفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر وجه التخصيص وشرط البر في لا تخرج إلا بإذنه لكل خروج إذن لأن المستثى خروج مقورن بالإذن وما وراء ذلك داخل في الخطر العام ولو نى الإذن مرة يصدق ديانة لأنه يحتمل كلامه لا قضاء لأنه خلاف الظاهر وفي حلف بالنكاح والطلاق بماله أو بغير مال والخلع والعتق والكتاب والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والإقراض والاستقراض والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة الذبح والضرب العبد والقضاء والاقتضاء أي قضاء الدين واقتضاؤه والبناء والخياطة والكسوة الحمل لأن الوكيل في هذه الأمور سفير ومعبر ولهذا لا يضعها غلا بنفسه بل إلى الأثر وحقوق ترجع إلى الأمر ولو قال نويت أن لا أفعل بنفسي يصدق في الذبح والضرب ديانة وقاء وفي الباقي ديانة لا قضاء إلا الإصلاح والإيضاح كتاب الحدود وينبغي للقضاء أن يسأل الشهود عن الزنا وعن ماهية وكيفيته ووقته ومكانه ويبالغ في ذلك أقصى المبالغة وكذلك إذا أقر بالزنا فإذا وصف الزنا يقول له لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة ثم ينظر في عقله فإن كان صحيح العقل يسأله عن الإحصان فإذافسره يقبل قوله ويقيم الحد عليه لو أنكر القاذف حرية نفسه وقال أنا عبد وعلي حد العبيد كان القول قوله قاضي خان ولو قال يا زاني أو زنأت بالهمزة يحدد ولو قال عنيت به الصعود إلى الجبل لا يصدق لأن العوام لا تفرق بين المهموز والملين وكذا من العرب من يهمز الملين فبقي مجرد النية فلا تعتبر ولو قال زنات في الجبل يحد وقال عنيت الصعود في الجبل لا يصدق في قولهما وعن محمد يصدق وجه قوله أن الزنا الذي هو فاحشة يلين يقال زنى يزني زنا والزنا الذي هو الصعود مهموز يقال زنأ يزنأ رنأ ولو ادعى المشهود عليه أن أحد الشهود الأربعة عبد فالقول قوله حتى يقيم البينة أنه حر لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال الناس أحرار إلا في أربع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت