فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 347

العرف على سلامة الأسباب والآلات والمعنى الآخر خلاف الظاهر قال إن أكلت أو شربت أو لبست ولم يذكر مفولًا ونوى مأكولًا أو مشروبًا أو ملبوسًا معينًا لا يصدق لأن المنفي ماهية هذه الأفعال ولا دلالة بها على المفعول لا اقتضاء وقد تقرر المقتضى لا عموم وعندنا يصح نية التخصيص أصلًا أي لا قضاء ولا ديانة ولو ضم طعامًا أو شرابًا أو ثوبًا دين صدق ديانة لا قضاءً ولن اللفظ يقبل التخصيص لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء وغرر من حلف لا يدخل بيتًا يحنث بدخول صفة إلا أن ينوي البيوت دون الصفاف فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء ذكره في المبسوط وحنث في ليأتينه غدًا إن استطاع إن لم يأته بلا مانع كمرض أو سلطان يعني أن قوله إن استطاع محمول على استطاعة الصحة دون القدرة إن لم يوجد منه النية وإن وجد فعلى ما ذكر بقوله ودين نية الحقيقة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت