فهرس الكتاب
فهذا كله من الكافي المنفي السابع الضرب للأجنبي وهو المراد بالغير أي غير من تقدم من الولد والزوجة والعبد أي لو حلف لا يضرب أجنبيًا فلو فعل بنفسه أو بأمر غيره لو حنث ولو أمر غيره ففعل لا وهذا في غير السلطان والقاضي فلو قال أحدهما أردت الضرب بنفسي صدق قضاء لا ديانة شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة ولو قال والله والرحمن يكون يمينين إلا أن يريد تكرار الأول وريى الحسن عن أبي حنيفة يكون يمينًا واحدة ولو قال والله يمينان ولو قال والله والله فيمين واحدة استحسانا ولو قال والله لا أكلمك فيمينان وروى الحسن إن نوى الخبر عن الأول صدق ديانة وشرط البر في لا تخرج الأديان لكل خروج إذن في الإذن ولو قال أردت الآن أذن كل مرة صدق ديانة وقضاء لأن في ذلك تشديدًا عليه وعتق بكل مملوك لي الخ . أمهات أولاده ومدبره وعبيده لأنه بملكهم رقبة ويدًا وفي المبسوط ولو نويت السود دون البيض أو بالعكس لا يصدق أصلًا لأنه نوى التخصيص بوصف ليس في اللفظ ولا عموم لما لا لف له فلا تعمل فيه نية التخصيص بوصف ليس في اللفظ ولا عموم لما لا لفظ له فلا تعمل فيه نية التخصيص ولو قال نويت النساء دون الرجال لا يصدق لأن المملوك حقيقة في الذكور دون الإناث إلا أنه يتناول الإناث عند اختلاطهم بالذكور بطريق العادة ولو قال نويت غير المدبر لم يصدق قضاء ويصدق ديانة في رواة وفي رواية لا يصدق بشيء شرح مختص الوقاية حلف لا يلبسه أي هذا الثوب وهو لابسه ونزع الثوب فإنه لا يحنث ولو قال نوى ابتداء اللبس مثلاُ يصدق لأنه محتمل كلًا منه فلا يحنث وحنث في ليأتين مكة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من حياته لأن البر موجود قبل ذلك واليأس حينئذٍ يحصل وحنث في ليأتينه غدًا إن استطاع إن لم يأته غدًا بلا مانع يعتبر منعًا كمرض أو سلطان أو دين نية الحقيقة أي قال أردت الاستطاعة الحقيقة المقارنة للفعل تقرر في الكتب الكلامة صدق ديانة لا قضاء لأنها تطلق في