الصفحة 129 من 234

قيل: وبالوضوء لكل صلاة ثم نُسخ، وبالوضوء كلما أحدث فلا يُكلِّم أحدًا، ولا يَردُّ سلامًا حتى يتوضأ ثم نُسخ، قيل وبالاستعاذة عند القراءة ومصابرة العدو وإن كثُر عددهم، وإذا بارز رجلًا في الحرب لم ينكف عنه قبل قتله.

وتغيير المنكر, ووجه الخصوصية فيه من جهة أنه في فرائض الإيمان، وفي حق غيره من فرائض الكفايات، ذكره الجرجاني في"الشافي".

وأنه يجب عليه إظهار الإنكار،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت