الصفحة 139 من 234

الجنازة إلا بصلاته، فيؤول إلى أن صلاة الجنازة في حقه فرض عين، وفي حق غيره فرض كفاية.

فيما اختص به صلى الله عليه وآله وسلم من المحرمات

خُص صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم الزكاة والصدقة والكفارة عليه, وتحريم الزكاة على آله، قيل: والصدقة أيضًا، وعليه المالكية، وعلى موالي أهله في الأصح، وعلى زوجاته بالإجماع، حكاه ابن عبد البر.

والنذورات.

قال البلقيني: وخرجت على ذلك أنه كان يَحرم عليه أن يوقف عليه معينًا لأن الوقف صدقة تطوع.

قال: وفي"الجواهر"للقَمولي ما يؤيده، فإنه قال: صدقة التطوع كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت