الصفحة 159 من 234

وإذا تزوج بولي فاسق أو أعمى أو أخرس جاز له. انتهى.

وله نكاح المُعتَدَّة من غيره، في وجه [ضعيف] حكاه الرافعي، والجمع بين المرأة وأختها [وبين] وعمتها وخالتها أحد الوجهين، وبين المرأة وابنتها في وجه حكاه الرافعي.

وقال رزين في"خصائصه": إذا وطئ جارية بملك اليمين لم تثبت الحرمة في أمها ولا بنتها ولا أختها حتى يمتنع الجمع بينهن. انتهى.

فيحتمل أن يكون هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت