فهرس الكتاب
الصفحة 88 من 234
وشُرِع لهم نكاح أربع، والطلاق ثلاثًا، ورُخِّصَ لهم في نكاح غير ملتهم، وفي نكاح الأمة، وفي مخالطة الحائض سوى الوطء، وفي إتيان المرأة على أي هيئة شاؤوا.
حجم الخط: