أولا: طاعة ولاة الأمر -المسلمين- بالمعروف .
ثانيا: عدم الخروج عليهم إن كانوا مقيمين لشرع الله أو كان في القيام والخروج عليهم مفسدة غالبة .
ثالثا: مناصحتهم سرا في المنكرات العامة، وأمام جميع الناس وذلك في حالات:
أ - إذا نوصحوا سرا ولم يستجيبوا .
ب - إذا كان المنكر المطلوب إزالته من المنكرات العظيمة التي لا تتحمل السكوت كأن يكون هذا المنكر مما يمس أصل العقيدة أو كان من المنكرات التي تعجل العقوبة فيه كمحاربة الله بالربا ونحو ذلك .
ج - إذا علم أن هؤلاء الحكام على معرفة بحكم هذا المنكر .
د - إذا خشي من السكوت أن يظن العامة إن هذا المنكر المسكوت عنه ليس منكرا -وما أكثر ذلك-.
البروتوكول الثاني: عدم التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية: