الباب الثاني من الأبواب الثمانية في بيان الواجبات التي للصلاة وتقدم تعريف الواجب والمراد بها الأقوال والأفعال التي تصح الصلاة بدونها ويجب سجود السهو بتركها سهوًا والإعادة بتركها عمدًا أو ترك السجود لها والوقت صالح واستحباب الإعادة لها بعد الوقت في ذلك وهي أي الواجبات المذكورات إحدى وعشرون واجبًا منها أي من الإحدى والعشرين ما أي نوع يعم أي يشمل جميع المصلين الرجل والمرأة والخنثى والصبي والمقيم والمسافر والمنفرد وغيره و جميع الصلوات الفرض والواجب والسنة والنفل وهي أي الواجبات التي تعم جميع ذلك سبعة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى ومنها أي الواجبات الإحدى والعشرين ما أي نوع يخص بعض المصلين دون بعض و بعض الصلوات دون بعض كما سنبينه وهي أي الواجبات التي تخص ذلك أربعة عشر واجبًا أما النوع العام فالأول منه لفظ التكبير أي قول الله أكبر من غير مد الهمزة ولا الباء وظاهره أن الواجب هو واحد من الألفاظ الخمسة التي ذكرناها فيما سبق عن أبي يوسف وأما خصوص الله أكبر بصيغة أفعل التفضيل مجردة * عن الألف واللام فذلك سنة كما أن افتتاح الصلاة فرض بما يدل على تعظيم الله تعالى وهو معنى التكبير فيكون معنى الله أكبر فرض ومادة اشتقاقها واجب ولفظها سنة ومعنى الله أكبر أنه أكبر من أن ينال بالحواس أو يدرك جلاله بالعقل والقياس للتحريم احترازًا عن تكبيرات الانتقالات فإنها سنة كما يأتي و الثاني القعدة الأولى وهي ما ليست بأخيرة فمدرك المغرب في الركعة الثانية خلف خلاف يقعده بتلك القعدة أربع قعدات فالرابعة هي الأخيرة وما قبلها قعدات أول وذكر في البحر أن القعدة الأولى فرض على المقتدي بحكم المتابعة لإمامه فيبقى وجوبها في حق الأمام والمنفرد خاصة و الثالث قراءة التشهد يعني تشهد ابن مسعود - رضي الله عنه - وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله