فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 51

حجمه واختلف في وضع اليدين والقدمين والركبتين والأحوط الوضع لزومًا في الأول و الركن الخامس القعدة وهي ما ليس بقيام وركوع فيشمل القرفصاء وغيرها من هيئات القعود كما لا يخفى الأخيرة أي التي في آخر الصلاة مقدار قراءة التشهد من غير سرعة ولا بطء سواء تمت به الصلاة كقعدة الفرض أو المشروع فيه كالنفل إلا أن النفل لا يبطل بتركها في مصلي الأربع استحسانًا والركن السادس الترتيب في فروض الصلاة المذكورة كتقديم القيام على الركوع والركوع على السجود فيما أي فرض اتحدت أي صارت واحدة شرعيته أي بيانه من الله تعالى والمراد في كل فرض لا يتكرر في كل ركعة كما ذكرنا بخلاف السجود فإنه يتكرر في كل ركعة مرتين فالترتيب بين السجدتين واجب لا فرض أو اتحدت شرعيته ولم يتكرر في جميع الصلاة كالقعدة الأخيرة فيفترض تقديم جميع الأركان عليها و الركن السابع الخروج من الصلاة بفعل المصلي سواء كان ذلك الفعل طاعة أو معصية ولا يقال كيف تكون المعصية فرضًا لأن المراد أن الخروج بها هو الفرض لا حقيقة فعلها كما أن الوضوء بالماء المسروق فرض تصح به الصلاة وإن كان إتلاف مال الغير معصية فتأمل وهذا عند أبي حنيفة خلافًا لهما والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقًا ورجحه الزيلعي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت