الأصح وأما ذكر النية باللسان فيما ذكرنا فلا تكفي دون القلب وهل تستحب أو تسن أو تكره أقوال اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته وفي فتح القدير لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف وزاد ابن أمير حاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة و الشرط الثامن التكبيرة وهي عند أبي حنيفة كل جملة تدل على تعظيم الله تعالى ولو بغير العربية وقيل يجوز بمفرد من الأسماء المختصة بالله وعند أبي يوسف لا بد من الله أكبر والله الأكبر والله كبير أو الله الكبير والله الكبار فلو قال أكبر الله لا يجوز عنده ومحمد مع أبي حنيفة في كل ما أفاد التعظيم ومع أبي يوسف في عدم الجواز بغير العربية الأولى احترازًا عن تكبيرات الانتقالات وتسمى التحريمة لأنها تحرم المباحات كالأكل والشرب والكلام وشرطها تصحيح النطق بها وسماعها إلا لصمم أو ضجة أو خرير ماء أن لا يقصد بها التعجب من شيء وأن يكون قائمًا ولو حكمًا والأخرس تكفيه النية وأما الفرائض الداخلة في فعل الصلاة وهي أركانها فسبعة الركن الأول القيام مقدار فرض القراءة في ركعتي الفرض وجميع الواجب والنفل وقدر تسبيحه في باقي الفرض بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه في فرض وواجب لقادر عليه ولو على أحد قدميه أو عقبيه أو أطراف أصابعه وجاز تركه في النوافل والسنن إلا سنة الفجر في رواية و الركن الثاني القراءة وهي آية عند أبي حنيفة ولو قصيرة مركبة من كلمتين أو بعض آية طويلة لا نصف آية مكررة وعندهما ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ولو كرر القصيرة ثلاثًا ففيه روايتان ويشترط سماع ذلك كما ذكرنا في التكبيرة والأمي والأخرس يقف ساكتًا وجازت القراءة بغير العربية للعاجز عنها وهي فرض إلا على مقتدي في ركعتي فرض وجميع واجب ونفل و الركن الثالث الركوع وأدناه مطلق الانحناء والأحدب يومئ برأسه كالعاجز عنه و الرابع السجود بوضع الجبهة والأنف على ما يجد