وهو انقطاع التقاطر في غيره ما لم يصب عليه الماء أو يغمس في الماء الجاري أو الحوض الكبير فإنه لا يحتاج مع ذلك إلى العصر ذكره والدي رحمه الله ، و الشرط الرابع طهارة المكان أي مكان المصلي من الخبث على حسب ما ذكرنا والمراد مكان قدميه إذا وقف عليهما وإذا سجد فوضعهما في رواية ومكان قعوده ومكان جبهته إذا وضعها ومكان أنفه لا يأخذ من النجاسة قدر الدرهم فلا يلزم طهارته ومكان اليدين والركبتين تسن طهارته وقيل تجب وقيل تفترض للاختلاف في وجوب الوضع كما سنذكره ، و الشرط الخامس ستر ربع عضوٍ فأكثر من أعضاء العورة قدر أداء ركن فأكثر من جوانبه الأربعة وأعلاه لا من أسفله عن غيره لا عن نفسه بساتر لا يصف ما تحته ، وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبتيه ومثله عورة الأمة والمدبّرة والمكاتبة وأم الولد مع ظهرها وبطنها وجنبيها ، وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين إجماعًا والقدمين في رواية ، و الشرط السادس استقبال القبلة لم يقل الكعبة لان القبلة أعم وهو المطلوب فقبلة المكي الذي يعاين الكعبة عين الكعبة والمكي الذي لا يعاينها والآفاقيّ جهتها والذي اشتبهت عليه جهة تحريه والعاجز عن التوجه إليها جهة قدرته والخائف من العدو جهة عدوه والمتنفل على الدابة خارج المصر جهة دابته ، و الشرط السابع النية بالقلب وهي قصد الدخول في المنوي وشرطها العلم به وجاز تقديمها على التكبير إذا لم يوجد بينهما عمل يدل على الإعراض عن المنوي والأصل المقارنة ولا يجوز التأخير في ظاهر الرواية ولا بد في الفرض من نيته بعد معرفة معناه الشرعي وقصده لله تعالى وتعيينه ظهرًا مثلًا ونية المقتدي المتابعة لا الإمام الإمامة بل تسن ولا عدد الركعات وفي الواجب لا بد من تعيينه لا السنن ولو تراويحًا وسائر النوافل ويصح الأداء بنية القضاء وبالعكس ومصلي القضاء ينوي أول ظهر عليه مثلًا لو أخره وقيل تكفيه نية ظهر مما عليه ، قال في جامع الفتاوى: وهو