بالماء المطلق ومن الخبث المانع بالماء وبكل مايع طاهر قالع وإن عفى قدر درهم من خبث مغلظ كثيف وعرض مقعر الكف من مغلظ رقيق وأدنى من ربع مطلق الثوب في المختار من مخفف رقيق والكشف يعتبر رقيقًا كما بحثته في نهاية المراد شرح هدية ابن العماد وطهارة الحدث إما صغرى أو كبرى والصغرى هي الوضوء وأركانه غسل الوجه واليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين ومسح ربع الرأس وسننه النية وغسل اليدين إلى الرسغين والتثليث والتسمية والترتيب والموالات والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح كل الرأس والأذنين ومستحبه التيامن ومسح الرقبة ومن آدابه تخليل اللحية والأصابع والدلك وحفظ ثيابه من الماء المستعمل وتقديمه على الوقت لغير معذور وناقضه كل ما خرج من السبيلين وكل ما سال من غيرهما إلى ما يلحقه التطهير والقيء ملء الفم مما سوى بلغم ، ونوم غير متمكن وإغماء وجنون وسكر ولو من حشيشة وقهقهة مصلي بركوع وسجود إذا كان بالغًا يقظان ، والطهارة الكبرى: هي الغسل وأركانه المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن وسننه الوضوء والنية والدلك والتثليث وناقضه إنزال منيٍّ وإيلاج آدميٍّ في أحد سبيلي مثله ورؤية مستيقظ منيًِّا وانقطاع حيض ونفاس لا مذيٍّ ووديٍّ وإيلاج في بهيمة أوميتة أو صغيرة غير مشتهاة إلا إذا أنزل وإذا لم يقدر على استعمال الماء في الطهارتين تيمم بكل ما هو من جنس الأرض بضربتين للوجه واليدين مع المرفقين مستوعبًا ناويًا استباحة ما لا يحل إلا بالطهارة وينتقض التيمم بالقدرة على الماء الكافي لا بالرّدة وتمام هذه الأبحاث في المطولات ، و الشرط الثالث طهارة الثوب أي ثوب المصلي والمراد جميع ما يتحرك بحركته من الخبث المغلظ المانع وكذلك المخفف وهو ما زاد على القدر المعفوّ عنه كما ذكرنا واعلم أن تطهير النجاسة التي إذا جفت ترى بزوال عينها ولو بمرة واحدة والتي لا ترى بعد الجفاف لا بد من غسلها وعصرها ثلاثًا في المنعصر وتثليث الجفاف