المبحث الثامن:
موانع الحبس بالتهمة
لا يحبس المتهم إذا لم يكن لحبسه فائدة كحبس المعسر [1] ، وإذا كانت التهمة مبنية على الظن المجرد ولم تتقو التهمة تجاهه [2] .
وفي النظام السعودي يمتنع على المحقق ولا يجوز له الأمر بالتوقيف إذا انتفت الشبهة نحو المقبوض عليه [3] ، أو لم تقم أدلة ترجح ارتكاب الشخص للجريمة [4] ، وإذا ثبت للمحكمة إعسار المدين، وأنه لم يكن متلاعبا بأموال الناس، وأن الأموال التي عليه لم تكن بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها وأنه غير ظاهر أن له أموالا يخفيها وحكمت بذلك في مواجهة دائنيه أو بعضهم فيجب إطلاق سراحه والكف عن ملاحقته [5] .
(1) ينظر: ينظر: مجموع الفتاوى (28/ 74) .
(2) ينظر: شرح ميارة (2/ 279) ، قواعد الأحكام (1/ 120)
(3) ينظر: المادة (4) من اللائحة
(4) ينظر: المادة (8) من اللائحة
(5) ينظر: المادة (18) من لائحة الحقوق الخاصة الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم 20 وتاريخ 2/ 1 / 1406هـ، والمعمم على جهات الاختصاص ذات العلاقة بتعميم سموه رقم 17/ 1085 في 4/ 1 / 1406 هـ والمبنية على قرارات مجلس القضاء الأعلى وفتاوى هيئة كبار العلماء والمؤيدة من المقام السامي.