نعرف الحبس بالتهمة كمركب
تعريف الحبس بالتهمة:
"هو تعويق لشخص أسند إليه فعل ممنوع بناء على دلائل معتبرة، ومنعه من التصرف بنفسه مدة زمنية معينة ممن له ذلك" [1]
وفي النظام السعودي"هو التحفظ على المتهم المقبوض عليه، بإيداعه إحدى دور التوقيف المخصصة نظاما لذلك بأمر يصدر من السلطة المختصة، لمدة موقوتة، وذلك لمصلحة التحقيق، أو للصالح العام" [2]
(1) الحجز المؤقت، للدكتور علي الصوا (ص47) ، نقلًا عن كتاب أصول المحاكمات الشرعية الجزائية، للدكتور أسامة الربابعة (ص192) ، وعرفه قانون العقوبات الفدرالي في المادة العاشرة عام 1937م بأنه"كل حبس يؤمر به خلال إجراءات تحقيق الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق أو دواعي الأمن"وهذا التعريف قاصر لأنه لم يبين هل الحبس بسبب التهمة أو لا وأيضا لم يبين من له الحق بحبسه، ووجدت أكثر من تعريف لكن لا تخلو من نقد، ولعل تعريف الدكتور علي الصوا أفضلها لأنه يتميز- مع قلة ألفاظه- بأنه جامع مانع.
(2) مرشد الإجراءات الجنائية، (ص74) وينظر: لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي المادة التاسعة، والبحث المقدم من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الحقوق في الندوة الأولى (ص2)