فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 94

وسئل عن حكم شرب الخمر فقال"عند بعض الفقهاء لا يجوز التداوي بالخمر في حل من الأحوال. يجوز عند بعضهم إعطاء المريض جرعة من الخمر لإساغة اللقمة بالنسبة لمن أصيب بالغصة، يجوز أن يسيغ اللقمة بالخمر، وقال بعضهم يجوز التداوي بالخمر إن لم يوجد دواء غيره" [شريط رقم 7 عداد 400] .

فهذه فتوى ينشره هكذا أمام عوام الناس الذين لا يخفى ميلهم إلى الرخصة والتسهيل والاتكال على فتوى شيخ.

لا يمكن لرجل أوتي الحكمة أن يخاطب العوام بما يفتح لهم ذرائع الشر وأبوابه. ودليل ذلك أن هذا الرجل لم يذكرهم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -"ما جعل الله دواءكم من حرام". ولكنه أحالهم على شواذ الفتوى.

اعتبر الأحباش ابن تيمية قائلًا بفناء النار لمجرد حكايته قولين للعلماء مع أنه صرح في عديد من كتبه أن القول بفناء النار بدعة الجهمية مخالفة للسلف. فماذا يقول الحبشي لو ألزمناه بأنه يتبنى القول بجواز شرب الخمر لإساغة اللقمة وماذا لو تكررت الغصة فشرب مع كل غصة كأسًا؟

فتواه في كراهية الاستنجاء بالماء

يكره الحبشي أن يستعمل الرجل يده عند الاستنجاء ويرى ذلك أمرًا قبيحًا لا يعجبه [شريط خالد كنعان (470) وجه أ] وكذلك استعمال الماء عند الاستنجاء يقول"وما يفعله بعض الناس عند الاستنجاء من الغائط من أن يأخذوا بالكف اليسرى ماء ثم يدلكوا به المخرج فذلك قبيح" [بغية الطالب 68 (طبعة جديدة 96) ] وزعم أنه إذا أصاب بولُ الطفل يد أمه أثناء وضع الرقعة له (الحفايض) ترتكب بذلك كبيرة من الكبائر [شريط خالد كنعان 429/أ] مما أدى بتلميذاته إلى الإفتاء بوجوب لبس القفازات (الكفوف) أثناء عملية التغيير.

فتواه في جواز الصلاة بالنجاسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت