فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 94

وسئل عن قوم عندهم مزرعة وجيرانهم غير مسلمين: هل يجوز سرقة زروعهم وبقرهم؟ فأباح ذلك للسائل بشرط أن لا تؤدي سرقته إلى فتنة [شريط 2 وجه ب (709) ] .

فتواه في جواز أخذ الربا

وأفتى بجواز أخذ الربا من الكفار. فقد سئل الحبشي عن حكم أخذ الربا في لبنان فقال"هذه دار حرب عند الإمام محمد بن الحسن الشيباني، عنده يكفي لكون الدار دار حرب: إظهار أحكام الكفر على وجه الاشتهار."

قيل له: إذن. أخذ الربا جائز؟ أجاب: عند محمد بن الحسن يجوز في لبنان وغيره من كل بلد يظهر فيها أحكام الكفر على الاشتهار [شريط خالد كنعان وجه أ 169] .

سئل: هل يجوز لنا أن نعتمد على فتوى محمد بن الحسن؟ أجاب: يجوز لأنه إمام مجتهد.

سئل: البنوك الفرنسية في لبنان ليس فيها أجانب وإنما القائمون عليها مسلمون فهل يشترط أن يكون الموظف كافرًا؟ أجاب ليكن الموظف كافرًا.

سئل: هذا يصعب فإن موظفي البنك الفرنسي مسلمون أجاب: يوجد يوجد اطلبوهم يوجد مدير للبنك كافر ببيروت.

ثم زاد الأمر تسهيلًا أمام المكثرين من الأسئلة الذين يستدرجونه من أجل مزيد من الترخيص لهم فقال (( ووجود موظفين مسلمين لا يؤثر. إنما الشرط أن يكون مقاولك الذي تتفق معه كافرًا. المهم أن تجري عقدك مع كافر ) ).

سئل: وهل يجوز أن يوكل رجل موظفًا مسلمًا موظفًا في البنك فيقول وكلتك في فتح حساب مع موظف نصرني؟ أجاب: يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت