فهرس الكتاب
احتج بقول القرطبي أنه يجوز أن تخرج المرأة متزينة إذا لم تقصد التعرض للرجال، وإنما أرادت الفرح بنفسها [صريح البيان 182 حذفوا هذه الفقرة في الطبعة الثانية] . وقال في كتاب مواهب الجيل (3/405) "وللمرأة أن تتزين للناظرين (أي للخطبة) ، ولو قيل إنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد"وقال البهوتي في كشف القناع [كشاف القناع عن متن الإقناع 1/82] "ولها تحسين وجهها وتحميره ونحوه من كل ما فيه تزيين" [صريح البيان 186] . فتحريم خروج المرأة متعطرة على الإطلاق هو تشريع. قال الأصوليون: التشريع كفر أو كبيرة" [صريح البيان 186 (الطبعة الجديدة 350) ] ."
وزعم أن الأمر قد التبس على بعض الناس فظنوا أن الآية {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} يراد بها تحريم الزينة على النساء في غير حضرة الزوج والمحارم للنساء، متوهمين أن الزينة هي الزينة الظاهرة باللباس والحلي فوضعوا الآية في غير موضعها. والأمر الصحيح المراد بالآية كشف الزينة الباطنة من الجسد وهو ما سوى الوجه والكفين والقدمين عند بعض الأئمة بخلاف الزينة المستثناة في آية {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فإن الله تعالى أباح كشف الوجه للحرة وغيرها لحجة الخلق إلى ذلك [صريح البيان 186 (الطبعة الجديدة 351) ] .
تشبيه أحد الجنسين بالآخر
وشدد على تحريم تشبه الرجال بالنساء والعكس، وأجاد في إيراد الأدلة من نصوص الكتاب والسنة: ولكن؛ ماذا عن اللباس الذي تلبسه تلميذاته من السروال الضيق مع الحجاب في نفس الوقت. أليس لبس السروال الضيق فيه تشبه بالرجال. قال نزار الحلبي"إنما هذا توفيق بين الموضة وبين اللباس الشرعي"وكأن الموضة تشريع آخر!!.