فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 94

ملاحظة: قال الحبشي"وكذلك عورة الرجل مع الرجل"اعتبرها الحبشي عورة أي أنه اعتبر الفخذ عورة ، أثبت ذلك في الطبعة الجديدة (بغية الطالب 369) دون القديمة، بينما صرح في كتابه (صريح البيان 156 ط: جديدة 291) أن الفخذ ليس بعورة.

عدم تغطية الرجلين

وتلميذاته يخرجن كاشفات عن سيقانهن، ويزدرين بالمرأة التي تطيل ثيابها إلى أسفل القدمين، ويعتبرن ذلك من التطرف والتنطع، وإذا سُئِلنَ عن ذلك أجَبْنَ بأن الشيخ رخّص لهن. وصِرنَ يظهَرْنَ بمظهر مثير للفتنة وبكامل الزينة مع الحجاب، ولم تتوقف فتواه على حد النظر. بل أدت إلى التهاون في أمور تؤول إلى الفاحشة مثل مفاخذة المرأة بحجة أنها من صغائر الذنوب وأنه لا يجوز أن توصف بأنها زنى، ونحن لا نبدل كلام نبينا - صلى الله عليه وسلم - الذي وصف ما هو أدنى من المفاخذة بأنه زنى فقال"العين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناه القُبل [رواه البخاري (6612) و (6643) ] . فوصف ما دون المفاخذة بأنه زنى مع أنه ليس فيه حدّ الزنا. ونحن لسنا بأدق وصفًا وأكثر ورعًا وأفصح بيانًا من النبي - صلى الله عليه وسلم - . فالسارق الذي يسرق أقل من ربع الدينار لا يُقامُ عليه الحد ومع ذلك يوصف بأنه سارق."

وعلى افتراض عدم إقامة الحد عليها فإن فيها"تعزير"وهو حد يحدده الإمام أو القاضي وقد أقام علي رضي الله عنه الحد على رجل وامرأة وجدهما في لحاف واحد. وحين يجد أتباعه أن شيخهم ينكر أن توصف المفاخذة بأنها زنى: فماذا يمنعهم بعد ذلك من أن يمارسوا"ما ليس بزنى"!!!

وقد اعتمد صاحب (ناجي بيتش) لفتح ناديه على فتوى شيخه الذي أفتاه أن التعري على الشواطئ من الصغائر. وحدثني أخوة في الدانمارك أن أتباعه يزنون بالنساء الكافرات"نكايةً في دينهنّ" {الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ} .

فتواه إباحة المصافحة بين الجنسين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت