فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 95

المواقيت

ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: إن النبي ? وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلمم، قال: «هُنَّ لهن، ولمن أتى عليهن، من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» [1] .

ففي هذا الحديث بَيَّن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة من مواقيت الحج، وهذه المواقيت هي التي وَقَّتها الرسول ? للإحرام من عندها.

وجاء في حديث ابن عمر الذي في «صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ذكر ميقاتًا خامسًا وهو ذات عرق وهو لأهل العراق، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فُتِحَ هذان المصران [2] أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله ? حَدَّ لأهل نجد قرنًا، وهو جَوْرٌ عن طريقنا، وإنَّا إن أردنا قرنًا شَقَّ علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحَدَّ لهم ذات عرق [3] .

فهذه المواقيت يجب على من أراد الحج ومر بها أن يحرم منها.

(1) (( أخرجه البخاري(1524) ، ومسلم (1181) .

(2) أي: البصرة والكوفة.

(3) (( أخرجه البخاري(1531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت