فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 95

محظورات الإحرام

1_ إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره، لقوله تعلى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} ، وألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعر بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يُزيل أي شعر كان من بدنه.

وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} .

وأوضح النبي ? أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، وإن الصدقة مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي، وتكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، كما ثبت «الصحيحين» عن كعب بن عجرة أنه قال: حملت إلى رسول الله ? والقمل يتناثر على وجهي , فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى , أتجد شاة؟» . قلت: لا. قال: «فصم ثلاثة أيام , أو أطعم ستة مساكين , لكل مسكين نصف صاع» [1] .

2_ تقليم الأظافر قياسا على حلق الشعر على المشهور عند أهل العلم، ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه، كما روى ابن أبي شيبة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه [2] .

3_ تغطية الرأس: لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه، والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي ? سئل: ما يلبس المحرم من الثياب , قال: «لا

(2) ( ... (أخرجه ابن أبي شيبة(3/ 132) والدارقطني (2/ 232) والبيهقي (5/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت