السلام» [1] .
6_ مس الطيب: والدليل عليه ما ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي ? قال في حق المحرم: «ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس» [2] .
وثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته, فأتي به رسول الله ? فقال: «اغسلوه وكفنوه، ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا , فإنه يبعث يهل» [3] .
7_ عقد النكاح: من الأشياء الممنوع منها المحرم عقد النكاح والخطبة، لما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث عثمان بن عفان أن رسول الله ? قال: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» [4] .
ومما يدل على ذلك عموم النصوص التي تنهى عن النكاح ودواعيه، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} [] .
8_المباشرةُ لشهوة: بتقبيل أو لمسِّ أو ضمِّ أو نحوه لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} .
ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمداعبة لشهوة.
فلا يحل للمحرم أن يُقبل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة.
(1) (( أخرجه البخاري(3359) .
(2) (( أخرجه البخاري(5805) ومسلم (1177) .
(3) (( أخرجه البخاري(1839) ومسلم (1206) .
(4) (( أخرجه مسلم(1409) .