فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 95

قبله ليس بواجب [1] .

وأما المتمتع فإنه قدم عمرته قبل الحج , وطواف العمرة ركن من أركانها، فيكون في حقه واجب.

الثاني: طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به باتفاق العلماء، وهو من أعمال يوم النحر , وسيأتي الكلام عليه هناك.

الثالث: طواف الوداع , وسيأتي الكلام عليه أيضا.

تنبيه: الرمل والإضطباع لا يشرعان إلا في الطواف الأول.

فضل الطواف:

جاء من حديث حماد عن عطاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال: يا أبا عبد الرحمن - وهو ابن عمر - , ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله ? يقول: «إن مسحهما [2] يحطان الخطيئة» وسمعته يقول: «من طاف سبعا فهو كعدل رقبة» [3] .

وعند الطبراني عن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف حول البيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها [4] .

(1) (( يستثنى من ذلك الإحرام وما يتعلق به فهذا واجب , ولكن يشترك فيه المعتمر والحاج , وأما أول الأعمال الواجبة الخاصة بالحاج هو الوقوف بعرفة.

(2) (( يعني عندما يطوف بالبيت ويستلمهما.

(3) (( أخرجه الترمذي(959) والنسائي (5/ 221) والإمام أحمد (2/ 95) وإسناده جيد.

(4) (( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 360) ، وإسناده صحيح إلى المنكدر , وهو من كبار التابعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت