قبله ليس بواجب [1] .
وأما المتمتع فإنه قدم عمرته قبل الحج , وطواف العمرة ركن من أركانها، فيكون في حقه واجب.
الثاني: طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به باتفاق العلماء، وهو من أعمال يوم النحر , وسيأتي الكلام عليه هناك.
الثالث: طواف الوداع , وسيأتي الكلام عليه أيضا.
تنبيه: الرمل والإضطباع لا يشرعان إلا في الطواف الأول.
فضل الطواف:
جاء من حديث حماد عن عطاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال: يا أبا عبد الرحمن - وهو ابن عمر - , ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله ? يقول: «إن مسحهما [2] يحطان الخطيئة» وسمعته يقول: «من طاف سبعا فهو كعدل رقبة» [3] .
وعند الطبراني عن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف حول البيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها [4] .
(1) (( يستثنى من ذلك الإحرام وما يتعلق به فهذا واجب , ولكن يشترك فيه المعتمر والحاج , وأما أول الأعمال الواجبة الخاصة بالحاج هو الوقوف بعرفة.
(2) (( يعني عندما يطوف بالبيت ويستلمهما.
(3) (( أخرجه الترمذي(959) والنسائي (5/ 221) والإمام أحمد (2/ 95) وإسناده جيد.
(4) (( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 360) ، وإسناده صحيح إلى المنكدر , وهو من كبار التابعين.