الصفحة 10 من 37

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

الدليل الأول:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس [1] .

الدليل الثاني:

عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي - فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: اشهد معنا الصلاة فأمر بلالًا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصبح قال: أين السائل ما بين ما رأيت وقت [2] .

(1) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر رقم (553) 1/ 210، وباب صلاة النساء خلف الرجال رقم (829) 1/ 296، وفي باب في كم تصلي المرأة من الثياب رقم (365) 1/ 146، ومسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس رقم (645 - 646) 1/ 446.

(2) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس رقم (613) 1/ 429، وأحمد 5/ 349، والترمذي في كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة رقم (152) 1 /، وابن ماجة في كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة رقم (667) 1/ 221، والنسائي في كتاب الصلاة، باب أول وقت المغرب رقم 519) 1/ 258 - 259، وأبو عوانة في مسند 1/ 374، وابن حبان رقم (1492) 4/ 359 - 360، وابن خزيمة رقم (323) 1/ 166، وأبو نعيم في المسند المستخرج رقم (1370) 2 210 - 211، وابن الجارود رقم (151) ص، والدارقطني 1/ 262 - 263، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 371، 374.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت