وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وأبي موسى وابن الزبير وأبي هريرة رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز [1] ، وهو مذهب مالك [2] ، والشافعي [3] ، و أحمد [4] ، وإسحاق، والليث بن سعد، والأوزاعي، وأبي ثور وداود بن علي وأبي جعفر الطبري [5] ،
القول الثاني: أن الإسفار بها أفضل:
وهو قول علي بن أبي طالب، وطاوس وسعيد بن جبير، ورواية عن ابن مسعود [6] ، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه [7] ، والثوري، والنخعي، والحسن بن حي، وأكثر العراقيين [8] .
(1) انظر: التمهيد 4/ 337 - 342، 23/ 386 - 389، والاستذكار 1/ 36 - 39، والمغني 1/ 237، والمجموع 3/ 53.
(2) انظر: التمهيد 4/ 337 - 342، 23/ 386 - 389، والاستذكار 1/ 36 - 39، وحاشية العدوي 1/ 307 - 308، ومواهب الجليل 1/ 399 - 403، وشرح الزرقاني على الموطإ 1/ 31، والذخيرة للقرافي 2/ 29 - 30، والفواكه الدواني 1/ 166.
(3) انظر: المجموع 3/ 53، وحاشية البجيرمي 1/ 154، وحواشي الشرواني 1/ 430.
(4) انظر: المغني 1/ 237، والمبدع 1/ 350، وكشاف القناع 1/ 255 - 256، وشرح منتهى الإرادات 1/ 143 - 144.
(5) انظر: التمهيد 4/ 337 - 342، 23/ 386 - 389، والاستذكار 1/ 36 - 39، والمغني 1/ 237، والمجموع 3/ 53.
(6) انظر: التمهيد 4/ 337 - 342، 23/ 386 - 389، والاستذكار 1/ 36 - 39، والمغني 1/ 237، والمجموع 3/ 53.
(7) انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 145 - 146، والبحر الرائق 1/ 260
، وبدائع الصنائع 1/ 124، والهداية شرح البداية 1/ 39.
(8) انظر: التمهيد 4/ 337 - 342، 23/ 386 - 389، والاستذكار 1/ 36 - 39، والمغني 1/ 237، والمجموع 3/ 53.