وقال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني المنتشر ولا ظلمة بعده [1] .
وقال ابن قدامة: وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعًا وقد دلت عليه أخبار المواقيت [2] .
وقال النووي: أجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني [3] .
وأمَّا آخر وقتها فقد حكى ابن هبيرة [4] الإجماع على أن وقتها الضروري إلى أن تطلع الشمس [5] .
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر،
(1) انظر: الإفصاح 1/ 105.
(2) انظر: المغني 1/ 232.
(3) انظر: المجموع 3/ 45.
(4) انظر: الإفصاح 1/ 105.
(5) انظر: المبسوط 1/ 141، والبناية شرح الهداية 2/ 783 - 784، والكافي لابن عبد البر 1/ 161، ومواهب الجليل 1/ 398، والأم 1/ 74، والمجموع 3/ 45، والمغني 1/ 386، والمستوعب 2/ 25 - 26، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 3/ 110، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 1/ 216، والاستذكار 1/ 210، والقوانين لابن جزي ص 59.