الصفحة 239 من 849

بسم الله الرحمن الرحيم

عدم جواز مس المصحف للحائض

وجلوسها في المسجد هي والجنب

(فتوى رقم 3713 وتاريخ 10/ 6/1401هـ)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من إيمان عبد الفتاح أحمد إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 493 في 7/ 3/1401هـ ونصه: أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته وكذلك في دخولها المسجد وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا؟

وأجابت بما يلي:

أولا:

لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء لقوله تعالى {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب عمرو بن حزم «لا يمس القرآن إلا طاهر» أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يمنع من ذلك.

ثانيًا:

لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عن جمهور الفقهاء لقول عائشة رضي الله عنها «جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود#

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت