الصفحة 317 من 849

عن أنس بن مالك الكعبي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصوم عن المسافر والمرضع والحبلى» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح.

ولا تقصر صلاة المغرب ولا الفجر.

2 -تخفيف القراءة:

عن البراء - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون» متفق عليه.

3 -الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء:

عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد: فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته.

4 -سقوط الجمعة:

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة لم يكونوا يصلون الجمعة في سفرهم بل تصلى ظهرًا قصرًا.

وقال ابن قدامة: والأفضل للمسافر حضور الجمعة.

5 -سقوط الصوم:

يصح للمسافر أن يفطر ويقضي الصوم في وقت آخر قال تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] .

6 -المسح على الخفين والجوارب:

ثلاثة أيام بلياليها.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت