فهرس الكتاب
4 -إذا لم يجد أرضًا يتيمم بها فلا بأس أن يوضع تراب في منديل أو إناء ويتيمم به.
5 -إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم؛ لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها.
6 -يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن لم يستطع صلى على ما هو عليه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
7 -يجب على المريض أن يطهر ثيابه من النجاسات أو يخلعها ويلبس ثيابًا طاهرة فإن لم يجد غيرها أو لم يستطع خلعها صلى على حسب حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
8 -يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن كان على فراش نجس غسله أو أبدله بفراش طاهر أو فرش عليه شيئا طاهرًا فإن لم يستطع صلى على ما هو عليه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا} [البقرة: 286] .
9 -إذا كان على شيء من أعضاء الوضوء جبيرة أو جبس أو لصقة مسح عليها في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر حتى تنزع أو يبرأ ما تحتها [1] .
الصلاة
1 -الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل غير المرأة الحائض والنفساء أيام الحيض والنفاس.
2 -وتجب على كل حال في الصحة والمرض والإِقامة والسفر والأمن والخوف على قدر الاستطاعة {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] .#
(1) انظر رسالة الصلاة والطهارة لأهل الأعذار للشيخ محمد الصالح العثيمين.#