فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 80

الشرط السادس: أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات ، وهذا من ثوابت الشريعة في تحريم التشبه بالكفار مطلقًا للرجال والنساء فيما كان من شعائرهم الدنيا وخصوص عاداتهم ، وذلك لما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( من تشبه بقوم فهو منهم ) )، صححه ابن حبان وقال ابن تيمية: إسناده جيد ، وقال ابن حجر: إسناده حسن .

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ( هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } (المائدة: 51) ) .

وروى الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ليس منّا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت