فهرس الكتاب
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وهذا باب واسع بسطناه في غير هذا الموضع وميزنا بين السنة والبدعة وبينا أن السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فُعل على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله أو لوجود المانع منه) مجموع الفتاوى 21/ 381.
وانطلاقًا من هذا الفهم الدقيق استعمل الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه وسائل لم تكن على زمن التنزيل إن لم يرد فيها نص مانع، كما أنشأ عمر الدواوين وكما جعل دية قتل الخطأ على أهل الديوان وجعلهم العاقلة بدل العصبة، وكان فقهه رضي الله عنه قائم على هذا الفهم السديد للشريعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فإن جند الشام كتبوا إلى عمر رضي الله عنه: أنَّا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا - أي: غطوا أسلحتهم بالحرير - وجدنا لذلك رعبًا في قلوبنا، فكتب إليهم عمر: وأنتم فكفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهم) مجموع الفتاوى 28/ 27، ولم يقل عمر إنه تشبه بالكفار ولا قال لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن لبس الحرير قد ورد فيه النهي، غير أن الفقهاء أجازوه للضرورة في القتال ولهم قولان في لبسه لإرهاب العدو، وإنما لم يقل عمر رضي الله ذلك لأنه من باب الوسائل وما كان كذلك لا يكون من الإحداث في الدين , كما أنه يباح للمصلحة الراجحة، كرؤية المخطوبة ونحو ذلك مما عرف مواضعه في الفقه، وكما جمع الصحابة المصحف، وكما أمر عثمان بتحريق المصاحف إلا واحدًا درء للفتنة.
وكل من جرب القضاء والفُتيا العامة، وفي النوازل تيقن ما ذكرناه هنا، ولهذا لا يسلم من يحرم الوسائل العصرية للاحتجاج الجماعي بحجة أنها محدثة من تناقض أيضًا، فتجده يجيز ما لا يحصى من وسائل الدعوة وتحصيل العلم والجهاد وغيرها مما لم يكن في العصر الأول فإذا جاء إلى هذه الوسيلة حرمها لأنها لم تكن في العصر الأول فيا للعجب.
وأما المسلك الثاني: فالتاريخ الإسلامي حافل منذ العصور الأولى بشواهد القيام الجماعي لإنكار المنكر، والعجب كل العجب ممن ينكر هذا مع استفاضته، ويَدَّعِى أن السلف لم يفعلوا شيئًا منه، ومن ذلك:
أن الإمام أحمد رحمه الله كان يفتي بأن يجتمع الناس لإنكار المنكر للتهويل والتشهير بالمنكر وأهله، فقد روى الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن محمد بن أبي حرب قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه، قال: يأمره , قلت: فإن لم يقبل؟ قال: تجمع عليه الجيران وتهول عليه. ص50.
وروي عن جعفر بن محمد النسائي قال: سمعت أبا عبدالله سئل عن الرجل يمر بالقوم يغنون؟ قال: إذا ظهر له، هم