الصفحة 60 من 86

وقد أجمع أهل العلم على جواز الإيجارة إلا ما يحكى عن عبدالرحمن بن الأصم وليس بشيء لأنه أصم عن الحق ومجانب لمذهب أهل السنة فهو شيخ المعتزلة في وقته, فخلافه ليس بشيء, وقولي ( أجمع أهل العلم إلا الأصم ) هذا استثناء منقطع كقولك دخل الطلاب إلا حمارًا والله المستعان .

والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها للعمل بإذن الولي إن لم تكن ذات زوج وإن لا فبإذنه .

والصحيح أنه لا يجوز تأجير الحانوت والدكان أو الدار لمن يستخدمها في محرم والإيجارة باطلة, لأن من شروط صحة العقد إباحة النفع المقصود من الإيجارة .

والصحيح جواز إيجارة المصحف .

والصواب جواز إيجارة كتب العلم .

والضابط في باب الإيجارة أن كل شيءٍ يحرم بيعه تحرم إيجارته, إلا الحر والوقف وأم الولد, وما عدا ذلك مما يحرم بيعه فإنه لا تصح إيجارته .

والصحيح أنه إن استأجر عاملًا لعمل معينًا ولم يسم له أجرته فله أجرة المثل خلافًا لمن أبطل العقد بينهما .

والصحيح أنه لا يجوز استئجار الفحل للضراب .

والصحيح أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لمن يساويه في الضرر وأدنى منه لا فيمن يزيد عليه في الضرر, إلا بإذن المالك الأصلي .

والصحيح فيما يجب على المؤجر والمستأجر ما يقتضيه العرف لأن القاعدة تقول:- العادة محكمة .

والصحيح أن الإيجارة تنفسخ بكل أمرٍ يتعذر معه استيفاء المنفعة .

والصحيح أن الأجير لا يضمن ما تلف بيده بلا تعدٍ ولا تفريط سواءً أكان أجيرًا خاصًا أو مشتركًا لأنه أمين, والأمناء لا يضمنون تلف العين بلا تعدٍ أو تفريط .

والصحيح جواز أخذ السبق على مسابقة الخيل والإبل وبالسهام وبكل أمرٍ يعين على الجهاد, وبل وفي كل ما للدين فيه مصلحة راجحة .

والصحيح عدم اشتراط المحلل فيما يجوز فيه شرعًا أخذ السبق لأن الاشتراط حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم دليلًا يوجب إدخال المحلل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت