فهرس الكتاب
والصحيح أنه لا شفعة لكافر على مسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه .
والصحيح أن كل حيلة يقصد بها إسقاط حق الشفعة فهي باطلة .
والصحيح ثبوت الشفعة لجارك إذا كان بينك وبينه منفعة مشتركة لحديث (( الجار أحق بشفعة جاره ) ).
والصواب أن الشريك إذا استئذن شريكه في البيع فأذن له وبعد البيع أراد الشريك أن يأخذ نصيب شريكه بالشفعة أنه لا حق له في ذلك لأنه أذن أولًا وهذا مقتضى حكم الشرع ولا معارض له بوجه وهو الصواب المقطوع به .
والأقرب أن حق الشفعة يورث إن مات الشفيع بعد المطالبة. والله أعلم .
(( فصل ) )
وقد أجمع العلماء أن المودع لا يضمن تلف العين إلا بالتعدي والتفريط لأنه أمين.
والصحيح أن صاحب الوديعة إذا عين لحفظ وديعته مكانًا فخالف المودع فحفظها في غيره فتلفت فإنه يضمن إلا إذا أحرزها فيما هو أحفظ لها مما عينها له صاحبها .
والصحيح عند الاختلاف في قدر الوديعة أو سبب التلف فإن القول قول المودع بيمينه .
والصواب أن من تصرف بالوديعة بأي نوع من أنواع التصرف من غير إذن صاحبها فتلفت بذلك التصرف فضمانها على المودع لأنه متعدٍ بذلك التصرف .
والصحيح أنه لايجوز الاقتراض من الوديعة إلا بعلم صاحبها وإذنه .
(( فصل ) )
والصحيح في زماننا هذا أن تملك الأرض الميتة بالإحياء لا بد له من إذن الحاكم أو نائبه والأنظمة تنص على ذلك .
والصواب أن الإحياء مرجعه للعرف, فما عده العرف إحياء للأرض الميتة فهو إحياء وما لا فلا .
والراجح أن حريم البئر القديمة خمسون ذراعًا لم عاد حفرها وحريم البئر الجديدة نصف ذلك, أي من كل الجوانب حول البئر .
والصحيح جواز إقطاع الإمام الأرض الميتة لم يحييها لكن يكون هذا الإقطاع بقدر مالا يستطيع إحياؤه .