فهرس الكتاب
والصحيح أن الأخوة يحجبونها ولو لم يكونوا وارثين بسبب حجب الأشخاص لا الأوصاف .
والصحيح القول بالمسألتين العمريتين وهي زوج وأم وأب, وكذلك زوجة وأم وأب, فالأم في المسألتين تأخذ ثلث الباقي .
والصحيح أن الأخوات من البنات عصبات مع الغير .
والصحيح أن ابن الابن يرث مع بنت الابن الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
والصحيح أن الأخ لأب يعصب أخته خلافًا لابن مسعود .
والصحيح أن الأخوة لا يرثون مع وجود الجد مطلقًا أي أنه يحجبهم وهذه المسألة طويلة الذيول, وهذا هو مختصرها والراجح فيها وهو قول أكثر العلماء . والله ربنا أعلى وأعلم .
(( كتاب النكاح ) )
والصحيح أن الإنسان إذا احتاج إلى النكاح وخش العنت فإنه يقدمه على الحج الواجب وإن لم يخف قدم الحج .
والصحيح أن النكاح ينعقد بكل ما يدل على مقصوده من الأقوال وبأي لغة كان .
والصواب أنه ليس للأب إجبار ابنته البكر البالغة على الزواج .
والصحيح أن الإشهاد شرط في صحة النكاح لثبوت الأدلة في ذلك .
والصحيح أن الأصل في الشروط في باب النكاح الحل، وهي أحق ما يوفى به لحديث (( إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ) ).
والصحيح أن اشتراطها طلاق ضرتها شرط لاغ لثبوت النهي عنه كما في حديث (( لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صفحتها ) ).
والصواب المقطوع به أن دبلة الخطوبة ومراسمها لا أصل لها في الشرع فهي من البدع المحدثة .
والصواب أن وضع يد الولي في يد الخاطب ووضع المنديل فوق أيديهما بدعة محدثة .
والصواب أن قراءة الفاتحة بقصد الخطوبة بدعة لا أصل له في الشرع وكل إحداث في الدين فهو رد .
والصواب أنه يجوز للخاطب العازم الذي يغلب على ظنه إجابتهم له أن ينظر من يريد خطبتها ولو بلا علمها . والشرع مقدم على العادات والتقاليد والأعراف الباردة .
والصواب ثبوت الخيار للزوج - أي خيار الفسخ - بأي عيبٍ في المرأة يمنع من كمال الاستمتاع, ولا يحصل معه مقصود النكاح .