الصفحة 65 من 86

والصواب أن الإنسان ممنوع من الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث إذا كان له ورثة فأما من لا وارث له فلا يعترض عليه فيما يصنع في ماله .

والصواب لزوم الوصية ووجوبها على من عليه حقوق للغير ستضيع لو لم يوصي لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله ربنا أعلى وأعلم .

(( كتاب الفرائض ) )

والراجح أن الولاء لا يورث لحديث (( وإنما الولاء لمن أعتق ) ).

والراجح أن التحالف والموالاة والمعاقدة ليست سببًا للإرث .

والراجح أن إسلام شخص على يديك ليس سببًا للإرث منه لعدم الدليل .

والراجح أن الالتقاط ليس سببًا للإرث, والأحاديث الواردة في إفادة ذلك كلها ضعيفة لا تقوم بها الحجة .

وذهب غالب أهل العلم إلى أن القتل مانع من الإرث, ولكن خالف في ذلك الخوارج وتروى المخالفة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير, والراجح أن تحقق الخلاف هو المنع به بلا شك والأقرب والأحوط للدماء هو أن القتل المانع هو القتل المضمون وهو ما أوجب قصاصًا أو دية أو كفارة وهو العمد و شبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ .

والصحيح هو منع التوارث بين المسلم والكافر مطلقًا .

والصحيح أن من أسلم بعد موت مورثه فإنه لا حق له في الأرض لأن العبرة بحاله حال الموت لا بعده .

والصحيح أن المرتد لا يرث ولا يورث لعموم حديث (( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) ).

والأقرب أن اختلاف ملل الكفر لا يؤثر في منع التوارث بينهم وحديث (( لا يتوارث أهل ملتين شيء ) )فيه ضعف .

والصحيح أن التعدد في البنات يبدأ من اثنتين, فالبنتان يأخذن الثلثين خلافًا لابن عباس .

والصحيح أن الأخوة لأم إذا ورثوا فإنه لا تفضيل بين ذكرهم وإنثاهم, وهذا قول عامة أهل العلم, وفيه خلاف شاذ .

والصحيح أن الأخوين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولا يشترط أن يكونوا ثلاثة خلافًا لابن عباس .

والصحيح أن الأخوين يحجبون الأم من أي الجهات كانوا, أي سواءً أشقاء أو لأبٍ أو لأم لعموم الدليل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت