فهرس الكتاب
والصواب أنه يحكم بإسلامه إذا وجد في دار الإسلام أو في دار غالب أهلها المسلمون, وأما إذا وجد في دار الكفر أو دارٍ أكثر أهلها الكفار فإنه يحكم بكفره تبعًا للدار .
والصواب أن إرثه إن مات وله مال, أو ديته إن اعتدي عليه اعتداء يوجب الدية فما له وديته لبيت مال المسلمين لأنه لا وارث له .
والحق أنه إن ادعاه رجل واحد, أو إمرأة واحدة ولها زوج فإنه يلحق بمن ادعاه بلا بينة لأن الشرع يتشوف لثبوت النسب, هذا إذا أمكن صحة الدعوى .
والصواب إن ادعاه جماعة أن يقدم صاحب البينة فإنه لم تكن بينة فالمعتمد إلحاقه بمن ألحقته به القافة. والله تعالى وأعلم .
(( فصل في الوقف ) )
والصحيح عدم صحة الوقف على بعض الورثة دون بعضهم .
والراجح صحة الوقف على النفس .
والصحيح أن شرط الواقف كشرط الشارع في الفهم والدلالة .
والراجح صحة وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بذهاب عينه .
والصواب المقطوع به أن الوقف لا يجوز بيعه ولا الرجوع فيه بعد لزومه هذا هو الأصل.
والراجح أنه إن تعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله أو قريبًا منه, بل الراجح أيضًا أنه يجوز إبداله أو نقله ما هو خير منه للمصلحة الراجحة, إذا كان غيره أصلح وأنفع للموقوف عليهم. والله ربنا أعلى وأعلم .
(( فصل في الهبة والوصية ) )
والصواب أنه لايجوز قبول الهدية من شخص يشفع له عند ذي سلطان أو أن يرفع عنه مظلمة أو أن يوصل إليه حقه أو أن يوليه ولاية إذا كان مستحقًا لذلك لأن ذلك يجب فعله بلا مقابل .
والصواب صحة الهبة معلقة بشرط إذ لا مانع .
والصواب صحة الهبة مؤقتة بحياة الموهوب له أو بحياة الواهب لأن الأصل في الشروط الحل واختارها الشيخ تقي الدين .
والصواب المقطوع به وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة .
والصواب أن حديث (( لا وصية لوارث ) )حديث صحيح بل متواتر .
والصواب أن الوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها الورثة .